السيد محمد حسن الترحيني العاملي
317
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
التحريم المؤبد كان ( 1 ) أعمّ من كونها ( 2 ) متوالية ( 3 ) ومتفرقة ( 4 ) ، فلو اتفق ( 5 ) في كل ثلاث ( 6 ) واحدة للعدة اعتبر فيه ( 7 ) اكمال التسع كذلك ( 8 ) . لكن هل يغتفر منها الثالثة مع كل ثلاث ( 9 ) ، لاغتفارها ( 10 ) لو جامعت ( 11 ) الاثنتين ( 12 ) للعدة فيكفي وقوع الست للعدة ، أو يعتبر اكمال التسع للعدة حقيقة ( 13 ) ، يحتمل الأول ( 14 ) ، لأنه ( 15 ) المعتبر عند التوالي ( 16 ) ، ولأن الثالثة لم